قدرت الله وجداني فخر

137

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

منوطا ( 1 ) بالحاكم . هذا ( 2 ) هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه ( 3 ) مخالفا ، وهو ( 4 ) مرويّ أيضا . ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتّع بها ( 5 ) ، ولا بين المدخول بها ( 6 ) وغيرها ، ولا بين الحرّة والأمة ، ولا في الزاني بين المحصن وغيره ( 7 ) ، لإطلاق الإذن ( 8 ) المتناول لجميع ذلك . والظاهر اشتراط المعاينة ( 9 ) .